آقا رضا الهمداني
292
حاشية كتاب المكاسب
الضّرر ، لا أنّ مناط الجواز هو النفع » ( 1 ) . أقول : غاية ما يستفاد من الرّوايات ، جواز التصرّف في مال اليتيم فيما يتوقّف المخالطة عرفا عليه في صورة عدم الضّرر ، ولا يلزم مراعاة المصلحة في ذلك ، فهذا التّعميم انّما هو للمخالطين المحشورين مع الأيتام ، وامّا جوازه لغيرهم في صورة عدم المصلحة ، فإثباته من الأخبار لا يخلو عن تأمّل ، وكذا في غير ما يتوقّف المخالطة عليه . * * *
--> ( 1 ) كتاب المكاسب : 157 سطر 34 .